نظام معهد تطوير تدريس اللغة العربية

      التعليقات على نظام معهد تطوير تدريس اللغة العربية مغلقة

عنوان التشريع: نظام معهد تطوير تدريس اللغة العربية
التصنيف: نظام

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
يؤسس في وزارة التربية معهد يسمى ( معهد تطوير تدريس اللغة العربية ) يرتبط بوكيل الوزارة الذي يسميه وزير التربية

مادة 2
يهدف المعهد الى ما يأتي: –
أ – الحفاظ على سلامة اللغة العربية وتنمية شعور الاعتزاز بها .
ب – رفع كفاية معلمي ومدرسي اللغة العربية والمشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين وتأهيلهم من الناحيتين العلمية والتربوية .
ج – الاسهام في رفع الكفاية اللغوية لموظفي الدولة ليقوموا بمهامهم بأسلوب سليم .
د – الاسهام في تطوير المناهج والكتب الدراسية والامتحانات في اللغة العربية في مراحل التعليم كافة بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية الاخرى .

مادة 3
يعتمد المعهد في تحقيق اهدافه ما يأتي: –
أ – اقامة دورات دراسية لمدة اقصاها سنة دراسية واحدة ونشاطات تدريبية اخرى بخطط لها بالتنسيق مع اجهزة التدريب المعنية .
ب – القيام ببحوث تتعلق بتحسين دراسة اللغة العربية وتدريسها وله ان يكلف من يرى من المختصين باجراء مثل هذه البحوث .
ج – متابعة البحوث التي تخص اللغة العربية او خارجه وفي مؤسساته اللغوية كالمجامع اللغوية ومراكز التعريب وتعريف العاملين في ميادين اللغة بها .
د – الاتصال بالمعاهد والمراكز والمنظمات التي تقوم ببحوث لغوية وتبادل المعلومات والمطبوعات والبحوث معها .
هـ – طبع البحوث التي تخدم اهداف المعهد ونشرها .
و – الاشراف على اقامة الانشطة التدريبية في المحافظات .

الفصل الثاني
مجلس المعهد

مادة 4
يشرف على المعهد مجلس يسمى( مجلس المعهد ) يتألف من: –
أ – عميد المعهد – رئيساً .
ب – المدير العام للمناهج – عضواً .
ج – المدير العام للتعليم الثانوي – عضواً .
د – المدير العام للتعليم الابتدائي – عضواً .
هـ – المدير العام لاعداد المعلمين – عضواً .
و – عميد الكلية التربوية المفتوحة – عضواً .
ز – رئيس احد اقسام اللغة العربية ترشحه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – عضواً .
ح – ممثل عن وزارة الثقافة ( من المختصين ) – عضواً .
ط – ممثل عن وزارة الثقافة ( من المختصين ) – عضواً .
ي – ممثل عن المجمع العلمي – عضواً .
ك – اثنين من الاساتذة المختصين المشهود لهم بالخبرة والكفاية – عضوين .
ل – معاوني العميد – عضوين .

مادة 5
أ – يتولى مجلس المعهد ما يأتي: –
اولاً – الاشراف العام على شؤون المعهد .
ثانياً – اقرر الموازنة التخمينية السنوية وملاك المعهد .
ثالثاً – اقرار مدد الدورات التدريبية والتدريسية التي تنظم سنوياً وانواعها .
رابعاً – اقرار الخطط التفصيلية السنوية والمناهج والكتب الدراسية والبرامج التدريبية والنشاطات الاخرى .
خامساً – ترشيح العاملين في المعهد للمشاركة في الزمالات وحضور المؤتمرات ذات العلاقة بمهامه .
سادساً – انشاء أي قسم تقتضيه الحاجة وطبيعة اعمال المعهد .
سابعاً – النظر في الامور التي يرى رئيس المجلس بحثها .
ب – يخول المجلس عميد المعهد جزءاً من اختصاصاته التي يراها لازمة لتسيير مهامه .

مادة 6
أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او من ثلثي الاعضاء .
ب – يعقد المجلس ما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة اشهر وتجوز دعوته الى الاجتماع من العميد كلما اقتضت الحاجة ذلك .
ج – توجه الدعوة الى الاجتماع تحريرياً قبل اسبوع في الاقل من الموعد المحدد للاجتماع .
د – يكتمل النصاب بحضور اكثرية عدد اعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت مع الرئيس .

مادة 7
تعرض قرارات المجلس على وكيل الوزارة المختص خلال عشرة ايام من اتخاذها وتعتبر قابلة للتنفيذ عند عدم اعتراضه عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه وعند اعتراضه عليها تعاد الى المجلس لدراستها تمهيداً لعرضها عليه ثانية ويعد قراره بشأنها بعد ذلك باتاً .

المحتوى2
الفصل الثالث
ادارة المعهد

مادة 8
يدير المعهد عميد بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة ( الدكتوراه او الماجستير ) في اللغة العربية او ادابها او طرائق تدريسها .

مادة 9
يعين للمعهد معاون او اكثر حسب الحاجة على ان يكون من حملة شهادة ( الدكتوراه او الماجستير ) في اللغة العربية او ادابها او طرق تدريسها .

مادة 10
للمعهد هيئة تدريسية يتم اختيارها من بين اساتذة الجامعات والاختصاصيين التربويين والمدرسين ويعين له موظفون حسب الحاجة وتحدد واجباتهم بقرارات ادارية وللمعهد الاستعانة بالمحاضرين عند الضرورة .
الفصل الرابع
مهام عميد المعهد

مادة 11
يتولى عميد المعهد ما يأتي: –
أ – الاشراف على ادارة شؤون المعهد العلمية والفنية والادارية والمالية حسب القوانين والانظمة والتعليمات وقرارات مجلس المعهد .
ب – اقتراح تعيين معاون او اكثر لمعاونته في ادارة شؤون المعهد وله ان يخول المعاون او المعاونين الصلاحيات التي يقررها .
ج – تأليف اللجان التي يتطلبها العمل في المعهد على ان يتم اختيارها من بين اعضاء الهيئة التدريسية وموظفي المعهد .
د – الاشراف على سير الامتحانات وتشكيل اللجان الخاصة بها .
هـ – اصدار قواعد خاصة لتنظيم سير الاعمال في المعهد .
الفصل الخامس
اقسام المعهد

مادة 12
يتألف المعهد من القسمين الآتيين: –
أ – قسم الشؤون الادارية والمالية – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة ويكون مسؤولاً عما يأتي: –
اولاً – تنظيم ملاك المعهد وانجاز المعاملات الخاصة بموظفيه .
ثانياً – ادارة شؤون المتدربين .
ثالثاً – اعداد تخمينات موازنة المعهد .
رابعاً – تنظيم الحسابات وتدقيقها ومراقبة الصرف وفق القوانين والانظمة .
خامساً – صرف اجور المحاضرات والمستحقات المالية الاخرى .
سادساً – تنظيم الخزين والاعمال المخزينة .
ب – قسم الشؤون العلمية: – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه ويكون مسؤولاً عما يأتي: –
اولاً – وضع الخطط والبرامج التدريبية وتنظيمها ومتابعة تنفيذها وتقويمها .
ثانياً – اعداد البحوث والدراسات الخاصة ب تطوير تدريس اللغة العربية وتوثيقها .
ثالثاً – السعي لايجاد طرائق واساليب حديثة في تعليم اللغة العربية من خلال المستجدات التربوية .
رابعاً – تنظيم العلاقة بين المعهد والمديريات العامة للتربية في المحافظات في كل ما يتصل بأعمال التدريب .
خامساً – تقويم البرامج التدريبية .
سادساً – تأمين البحوث والدراسات والمطبوعات التدريبية .
الفصل السادس
الدوام

مادة 13
ينظم المعهد دوام منتسبيه وفقاً لحاجاته، بقواعد تصدرها عمادة المعهد على ان لا تقل ساعات الدوام عن الساعات المقررة .

مادة 14
يعد الالتحاق بالدورات التي يقيمها المعهد الزامياً بالنسبة لمن يتم ترشيحه اليها .

مادة 15
يعد الدوام في دورات المعهد جزءاً من اوقات الدوام الرسمي وتكليفاً بواجب رسمي .

الفصل السابع
الحوافز

مادة 16
يزود المعهد المتخرج الذي انهى دراسته بنجاح شهادة تثبت ذلك ويتم تنظيمها قواعد .

مادة 17
يمنح المتخرج في المعهد القدم الذي يستحقه قانوناً .

مادة 18
للجهات المعنية منح المتخرجين حوافز تقديرية مالية ومعنوية .

الفصل الثامن
احكام عامة وختامية

مادة 19
يجوز عند الحاجة تأسيس فروع للمعهد في المحافظات تتولى المهام ذاتها عند توافر المستلزمات والامكانات اللازمة لذلك .

مادة 20
لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 21
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء