قانون تصديق اتفاقية المخابرة الدولية في جنيف 1959

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية المخابرة الدولية في جنيف 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المخابرة الدولية في جنيف 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الارشاد وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية المخابرة الدولية في جنيف 959 مع أنظمة البث اللاسلكي الاضافية والمراسيم الاضافية والمقررات والتوصيات التي أقرها المؤتمر المنعقد في جنيف عام 1959 .

مادة 2
ان التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية لا يعني بأية حال من الأحوال الاعتراف بالعضو المسمى بإسرائيل .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزيري الارشاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الزعيم
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق الركن
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
الدكتور المقدم الركن
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
اللواء الركن
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور
عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
الدكتور
صالح كبه احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
اللواء الركن
ناجي طالب
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 787 في 31 -3 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
لكي تستفيد الجمهورية العراقية من مقررات هذه الاتفاقية الدولية ولا سيما بعد ان انتقل العراق من المنطقة الافريقية الى المنطقة الاوربية في القسم الاول من أقسام العالم الثلاثة المشار اليها في الخارطة الموجودة في الصفحة (450) من كتاب أنظمة البث اللاسلكي وخصص للعراق في هذه الاتفاقية عدد كبير من ذبذبات البث الاذاعي الصوتي والصوري بالإضافة الى الذبذبات المخصصة الى المخابرة اللاسلكية بالمورس وبالمحطات لذا قرر استصدار هذا القانون الذي لا يعني بأية حال من الأحوال الاعتراف بالعضو المسمى بإسرائيل .