عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 741
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 0
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه ( فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات – مراجعة الجهاز لهذا الغرض
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
متطلبات السلامة للعب الاطفال / الجزء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
الاول – التراكيز المسموح بها لنزوح
العناصر الخطرة 0 1787 / 1
متطلبات السلامة للعب الاطفال الجزء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
الثاني – متطلبات قابلية الاشعال
وطرق تعيينها 0 1787 / 2
متطلبات السلامة للعب الاطفال / الجزء بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
الثالث – متطلبات الخصائص الميكانيكية
والفيزياوية 0 1787 / 3
الملاعق المصنوعة من اللدائن للادوية 1788 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0