عنوان التشريع: صادر عن وزارة الثقافة والاعلام حول اعتبار مواقع اثرية في ديالى
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه في محافظة ديالى من المواقع الاثرية 0
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع الناحية والقضاء القطعة والمقاطعة الملاحظات
1 – تل سالم نسبة الى قرية البونجم قطعة الاسلف مقاطعة 17 / يتكون الموقع الاثري من
شخص اسمه سالم قضاء داقوق البونجم بلوك رقم ( 2 ) تليل حماد دائري الشكل
ارتفاع الكبير 2 م وارتفاع
الصغير 1 م وانحداره
باتجاه الشرق 0 قطر الكبير
حوالي 100 م والصغير
كذلك 100 م