عنوان التشريع: صادر عن وزارة الثقافة والاعلام حول اعتبار مواقع اثرية في ديالى
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه في محافظة ديالى من المواقع الاثرية 0
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع		الناحية والقضاء		القطعة والمقاطعة		الملاحظات
1 – تل سالم نسبة الى	قرية البونجم		قطعة الاسلف مقاطعة 17 /	يتكون الموقع الاثري من
شخص اسمه سالم		قضاء داقوق		البونجم بلوك رقم ( 2 )	تليل حماد دائري الشكل
									ارتفاع الكبير 2 م وارتفاع
									الصغير 1 م وانحداره
									باتجاه الشرق 0 قطر الكبير
									حوالي 100 م والصغير
									كذلك 100 م