عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 740
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 0
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه 0 فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض 0
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– المركبات المانعة للرطوبة المستخدمة بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
مع السمنت 1778 بالجريدة الرسمية 0
– الاثاث المدرسية – الكراسي والمناضد بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
المستعملة في صفوف المدارس الثانوية 1779 بالجريدة الرسمية0
– الاكياس الورقية المتعددة الطبقات 1780 بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية 0
– الاثاث المدرسية – الكراسي والمناضد بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
المستعملة في صفوف المدارس الابتدائية 1781 بالجريدة الرسمية 0
– الابواب المقاومة للحريق 0 1782 بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها
بالجريدة الرسمية 0