عنوان التشريع: استبدال اسم محكمة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 764
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
تقرر ابدال تسمية محكمة بداءة القرنة الى محكمة بداءة صدامية القرنة 0
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره 0
وزير العدل
نصوص القوانين و التشريعات العراقية منذ سنة 1960 إلى 2011 كما نشرت في الوقائع العراقية الرسمية
عنوان التشريع: استبدال اسم محكمة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 764
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
تقرر ابدال تسمية محكمة بداءة القرنة الى محكمة بداءة صدامية القرنة 0
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره 0
وزير العدل