استبدال اسم محكمة

      التعليقات على استبدال اسم محكمة مغلقة

عنوان التشريع: استبدال اسم محكمة
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 764
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

تقرر ابدال تسمية محكمة بداءة القرنة الى محكمة بداءة صدامية القرنة 0
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره 0

وزير العدل