عنوان التشريع: اجور الفحص والتشخيص والعلاج للمواطنين العرب من غير المقيمين والاجانب المراجعين للعيادة الخارجية للمستشفيات
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 123 في 27 / 2 / 1989 وموافقة ديوان الرئاسة بكتابه المرقم ص / 22 / 1541 في 14 / 1 / 1993 0
تقرر ما يلي : –
1 – الغاء البيان رقم 84 لسنة 1989 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3236 في 9 / 1 / 1989 0
2 – يكون اجور الفحص والتشخيص والعلاج للمواطنين العرب من غير المقيمين وللأجانب المراجعين للعيادة الخارجية للمستشفيات والمؤسسات الصحية وفقا لما مدرج ادناه :
نوع الخدمة الاجور
– الفحص الطبي 2 ديناران
– وصفة الدواء 3 ثلاثة دنانير
– تخطيط القلب 3 اربعة دنانير
– فحص اشعة عالي منطقة واحدة 10 عشرة دنانير
– فحص اشعة ملون 15 خمسة عشر دينارا
– فحص سكانر 80 ثمانون دينارا
– التحاليل المختبرية البسيطة 3 ثلاثة دنانير
– التحاليل المختبرية المعقدة 5 خمسة دنانير
– اشعة الاسنان 3 ثلاثة دنانير
– الحشوة المختلفة انواعها 13 ثلاثة عشر دينارا
– تنظيف الاسنان 5 خمسة دنانير
– علاج قنوات جذور الاسنان 15 خمسة عشر دينارا
– جلسات الاشعة للامراض الجلدية 2 ديناران عن كل جلسة
– علاج الجهاز ( الكوي الكهربائي ) للفالولة الواحدة 2 ديناران
– فحص العوينات 6 ستة دنانير
– المعالجة بأشعة الليوز 70 سبعون دينارا
– فحص تلوين شبكة العين 60 ستون دينارا
– تصوير قصر العين 40 اربعون دينارا
– فحص هيس سكرين 20 عشرون دينارا
– فحص فوق الصوتية 10 عشرة دنانير
– شبكة العين 10 عشرة دنانير
– فحص العدسات اللاصقة 6 ستة دنانير
– العلاج الطبيعي ( العلاج المائي ) 10 دنانير عن كل جلسة
والتمرين والتدليك 0
العلاج الطبيعي ( العلاج الحراري والكهربائي )
ويتضمن الاشعة بكافة انواعها والامواج فوق
الصوتية والتيار الكهربائي وحمام الشمع
البرافين والحمام الرملي 10 عشرة دنانير
– دورة علاجية بأجهزة حرارية فقط 2 ديناران عن كل جلسة
– دورة علاجية بأجهزة حرارية وتمارين علاجية 4 دنانير عن كل جلسة
– دورة علاجية بأجهزة حرارية وتمارين وتدليك 6 ستة دنانير عن كل جلسة
– العلاج الجماعي 2 ديناران
– العلاج الفردي 2 ديناران
– العلاج بالتدليك لجلسة واحدة 2 ديناران
– سحب الفقرات الميكانيكي 1 دينار
– سحب الفقرات الكهربائي 2 ديناران
– جهاز تخطيط العضلات 30 ثلاثون دينارا
– اجرة السرير العام ليوم واحد 55 خمسة وخمسون دينارا
– السرير التخصصي في المستشفيات التخصصية 80 دينارا
لليوم الواحد
– العمليات الصغرى 20 دينارا
– العمليات الوسطى 55 خمسة وخمسون دينارا
– العمليات الكبرى 100 مئة دينارا
– فحص وظائف الرئة 2 ديناران
– اجور الولادة 75 خمسة وسبعون دينارا
– فحص ايكو 8 ثمانية دنانير
– فحص هولتر 8 ثمانية دنانير
– فحص نزيد ميلر 10 عشرة دنانير
– ناظور القصبات 100 مئة دينار
– ناظور الرئة 100 مئة دينار
– فحص سكان القلب 100 مئة دينار
– فحص نسيجي للطحال 80 ثمانون دينارا
– عملية استئصال الطحال 150 مئة وخمسون دينارا
– فحص الناظور القصبي 100 مئة دينار
– فحص غازات الدم 8 ثمانية دنانير
– عملية رفع الرئة 300 ثلاثمئة دينار
– فحص نسيجي في القصبات 8 ثمانية دنانير
– فحص غسيل القصبة 8 ثمانية دنانير
– قسطرة القلب 150 مئة وخمسون دينار
– قسطرة الشريان الابهر 150 مئة وخمسون دينار
– فحص الصدر الاستكشافي 150 مئة وخمسون دينار
– فتحة الصدر واخذ عينة 150 مئة وخمسون دينار
– عملية فتح الصدر ورفع الكيس 225 مئتان وخمسة وعشرون دينار
– عملية تشير غشاء الجنب 150 مائة وخمسون دينار
– عملية فتح الصدر وتوسيع الصمام 300 ثلاثمائة دينار
– عملية تبديل الصمام الابهر التاجي 5250 خمسة ومائتان وخمسون دينار
– عملية تبديل الصمام الابهر 3000 ثلاثة آلاف دينار
المحتوى2
– تلوين الشرايين الدماغية 50 خمسون دينارا
– تلوين النخاع الشوكي 40 اربعون دينارا
– الفحص بالمواد المشعة 30 ثلاثون دينارا
– معالجة بالاجهزة الشعاعية 40 اربعون دينارا لكل جلسة
– العلاج بالمواد والعقاقير الكيماوية 30 ثلاثون دينار
– جلسات الاشعة للامراض الجلدية 2 ديناران
– علاج بجهاز الكوي الكهربائي للفالولة الواحدة 1 دينار واحد
– علاج موضعي بالمواد الكيماوية للفالولة الواحدة 500 خمسمئة فلس
– المعالجة بأشعة الليزر للعين 90 تسعون دينارا
– فحص تلوين الشبكية للعين 60 ستون دينارا
– علاج بالباك ليزر 70 سبعون دينارا
– تصوير قصر العين 70 سبعون دينارا
– عملية تصحيح الحول 30 ثلاثون دينارا
– فحص هاتيس 20 عشرون دينارا
– عملية كورتاج واسقاط ناقص 10 عشرة دنانير
– اشعة البطن 2 ديناران
– اشعة الرحم 10 عشرة دنانير
– مسحة عنق الرحم 6 ستة دنانير
– مسحة عادية في عنق الرحم 4 اربعة دنانير
3 – تستوفى الاجور الواردة بالبيان اعلاه من المشمولين به بالعملات الاجنبية وحسب اسعار صرف الدينار العراقي التي يصدرها البنك المركزي العراقي 0
4 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
وزير الصحة 0