عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي صادرة عن البنك المركزي العراقي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 78 ) من قانون البنك المركزي العراقي رقم( 64 ) لسنة 1976 المعدل وبناء على ما جاء بقرار مجلس ادارة هذا البنك المتخذ بجلسته المرقمة 1245 المنعقدة في 10 / 12 / 1992 0
تقرر تعديل نص الفقرة ( و – 3 ) من المادة ( 81 ) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي لتقرأ كما يأتي : –
لقاء خطاب ضمان صادر عن احد المصارف التجارية تكون مدته ستة اشهر من تاريخ إصداره اعادة مبالغ تلك البضائع المصدرة بالعملة الاجنبية خلال مدة نفاذ خطاب الضمان وان يقوم البنك المركزي العراقي بمطالبة المصارف التجارية المصدرة لتلك الخطابات ، اما بتجديدها لمدة اخرى او طلب تنفيذها على ان تصل تلك المطالبة الى المصرف المعني قبل انتهاء مدة نفاذ خطاب الضمان 0
المحافظ