عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي صادرة عن البنك المركزي العراقي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 78 ) من قانون البنك المركزي العراقي رقم( 64 ) لسنة 1976 المعدل ، ولاحقا بتعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي لتقرأ كما يلي / –
( الموافقة على قيام العراقيين غير المقيمين بسحب مبالy من حساباتهم غير المقيمة من قبلهم مباشرة او وكلائهم وبحدود – / 50000 دينار ( خمسون الف دينارا ) سنويا وعلى ان يتم السحب من قبل الوكيل لاغراض مصاريف معيشة عائلة الموكل المكلف بإعالتهم شرعا بعد ان يتم التأكد من نفاذ الوكالة ومطابقتها للتعليمات المرعية ) 0