قانون العطلات الرسمية رقم (10) لسنة 1963

      التعليقات على قانون العطلات الرسمية رقم (10) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون العطلات الرسمية رقم (10) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
تعتبر الأيام التالية عطلة رسمية :
1 – يوم الجمعة من كل أسبوع .
2 – ثلاثة أيام عيد الفطر من 1 الى 3 شوال
3 – أربعة أيام عيد الأضحى من 10 الى 13 ذي الحجة
4 – رأس السنة الهجرية يوم 1 المحرم
5 – يوم عاشوراء 10 المحرم
6 – المولد النبوي يوم 12 ربيع الاول
7 – 14 تموز (عيد الجمهورية)
8 – يوم 8 شباط (ثورة الرابع عشر من رمضان المبارك)
9 – يوم 6 كانون الثاني (يوم الجيش الاغر)
10 – يوم العمال 1 مايس

مادة 2
تعتبر الايام التالية عطلة رسمية بالإضافة الى العطل المذكورة في المادة الاولى للطوائف الآتية : –
آ – للمسيحيين :
عيد الميلاد يوم 25 كانون الاول
رأس السنة الميلادية يوم 1 كانون الثاني
يوما العيد الكبير
ب – للموسويين :
يوم الكفارة
يوما عيد المظلة
يوما عيد الفصح

مادة 3
للموظفين والمستخدمين من غير المسلمين الذين لم يذكروا في المادة الثانية أن يتغيبوا في اعيادهم الدينية عن الدوام في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية على ان تحسب لهم من اجازاتهم الاعتيادية التي يستحقونها .

مادة 4
لمجلس الوزراء أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية أو مهمة لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام في السنة .

مادة 5
يلغى قانون العطلات الرسمية رقم (21) لسنة 1958 وتعديلاته .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الزعيم
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق الركن
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
المقدم الركن
الدكتور عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
اللواء الركن
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
صالح كبه الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال الدكتور سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
اللواء الركن
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير دولة وزير الصناعة
لشؤون الأوقاف
حازم جواد
وزير دولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 782 في 18 -3 -1963