استحداث الشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية

      التعليقات على استحداث الشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: استحداث الشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 189
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-08-22 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تستحدث شركة عامة باسم ( الشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية ) ترتبط بهيئة الكهرباء وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرأسها مدير عام .
ثانياً – يكون رأسمال الشكرة ( 750000000 ) سبعمائة وخمسون مليون دينار .
ثالثاً – تتولى الشركة المهام الآتية: –
1 – تأهيل وصيانة وحدات انتاج الطاقة الكهربائية بأنواعها .
2 – تأهيل المنظومات المساعدة لوحدات انتاج الطاقة الكهربائية .
3 – تاهيل شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .
4 – تصنيع المواد الاحتياطية المطلوبة لأغراض التأهيل .
رابعاً – للشركة في سبيل تحقيق مهامها: –
1 – الاستفادة من الامكانات المتاحة لدى شركات القطاع الصناعي .
2 – استحداث امكانات هندسية متخصصة ومتطورة .
3 – التعاقد مع الشركات والمكاتب العراقية وغير العراقية بالعملة الوطنية او بالعملة الاجنبية لتنفيذ اعمالها بموجب التخصيصات المالية السنوية المرصدة .
4 – استغلال الطاقات الفائضة لتنفيذ الاعمال للغير موجب عقود تبرم لهذا الغرض .
5 – تشغيل العاملين واستئجار الآليات بالاسعار السائدة .
6 – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة .
خامساً –
1 – للشركة مجلس ادارة يتولى رسم سياسات الشركة ووضع خططها الفنية والتنظيمية والادارية والمالية المقتضاة لسير نشاطها وتحقيق مهامها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك .
2 – لمجلس الادارة تخويل بعض صلاحياته الى مدير عام الشركة .
3 – يصدر مجلس الادارة نظام حوافز خاصاً بالشركة ينفذ بعد مصادقة مدير هيئة الكهرباء عليه .
سادساً – تسري على الشركة احكام التشريعات المطبقة على هيئة الكهرباء وقانون الشركات العامة المرقم بـ ( 22 ) لسنة 1997 بما لا يتعارض واحكام هذا القرار .
سابعاً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة