استحداث مركز بغداد لبحوث البناء

      التعليقات على استحداث مركز بغداد لبحوث البناء مغلقة

عنوان التشريع: استحداث مركز بغداد لبحوث البناء
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-08-21 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولا ً – يستحدث مركز بغداد لبحوث البناء، يرتبط بوزارة الاسكان والتعمير، يديره مدير عام حاصل على شهادة ماجستير في الهندسة في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بمهام المركز لمدة لا تقل عن ( 12 ) اثنتي عشرة سنة .
ثانياً – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله مديره العام او من يخوله .
ثالثاً – يتولى المركز ما يأتي: –
1 – اعداد البحوث والدراسات الاساسية والتطبيقية الخاصة بتحسين نوعية مواد البناء ومعالجة مشاكلها الفنية والسعي لانتاج مواد بناء جديدة وبديلة وتحسين وتطوير اساليب الهندسة الانشائية وتطوير صناعة البناء ودراسة العوامل البيئية والمناخية ومتطلبات العزل الحراري وتأثيراتها في اعمال واعداد البحوث والدراسات المعمارية للمباني المختلفة .
2 – تقديم الاستشارات العلمية في مجال تخصصه الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات ذات العلاقة بما يؤدي الى تحسين ادائها .
3 – توسيع آفاق التعاون العلمي بينه وبين دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجامعات وهيئة المعاهد الفنية والخبراء بما يؤمن تأدية مهامه .
4 – اقامة وتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات ونشر البحوث والانتماء الى المنظمات العربية والدولية ذات الصلة .
5 – ارشاد المواطنين الى مواد البناء الملائمة وطبيعة ومواصفات وتفاصيل العزل الحراري الواجب توفيره لمشيداتهم، على ان تعمل الجهات ذات العلاقة على تنفيذ هذه الارشادات من قبل طالبي اجازات البناء .
رابعاً –
1 – للمركز مجلس ادارة يرأسه المدير العام ويضم في عضويته كلاً من: –
أ – ممثل وزارة الاسكان والتعمير .
ب – ممثل وزارة الصناعة والمعادن .
ج – ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
د – ممثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
هـ – احد مدراء الاقسام الفنية في المركز يعينه وزير الاسكان والتعمير .
و – ممثل من موظفي المركز ينتخبه الموظفون .
2 – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه .
خامساً –
1 – يتولى المجلس ما يأتي: –
أ – دراسة ووضع واقرار الخطط الاولية للمركز .
ب – دراسة ووضع واقرار السياسة العامة للمركز في المجالات العلمية والمالية والادارية .
ج – تهيئة المستلزمات البشرية والمادية بما يمكنه من تنفيذ خططه وبرامجه .
د – التوصية باستحداث اقسام جديدة او دمجها او الغائها واستحداث شعب للاقسام .
هـ – تقويم النتائج النهائية لمشاريع البحوث التي يعدها المركز ومتابعة تنفيذها .
و – دراسة المقترحات بشأن تطوير وتوسيع اعمال المركز واصدار القرارات المقتضاة بذلك .
ز – اقتراح انشاء مختبرات او محطات علمية داخل العراق .
ح – مناقشة واقرار التقرير السنوي ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل المركز .
ط – التوصية بانضمام العراق الى الاتفاقات العربية والدولية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المتعلقة بنشاط المركز، بموافقة الجهات ذات العلاقة .
2 – للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام المركز .
3 – مدة العضوية في المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
سادساً –
1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
2 – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اغلبية اعضائه وبضمنهم الرئيس .
3 – تتخذ القرارات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
4 – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير، وتعتبر مصادقاً عليها اذا لم يعترض عليها خلال ( 25 ) خمسة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه، واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للبت في الموضوع، ويكون القرار الصادر بأغلبية اصوات الحاضرين باتاً .
5 – للوزير دعوة المجلس للاجتماع ويتولى رئاسته في حالة حضور جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية بأغلبية عدد اصوات الحاضرين .
سابعاً –
1 – يتكون المركز من الاقسام الآتية: –
أ – قسم المواد .
ب – قسم الانشاءات .
ج – قسم العمارة والبيئة .
د – قسم الشؤون الادارية والمالية والقانونية .
هـ – قسم النظم والمعلومات .
2 – أ – يدير كلاً من الاقسام المنصوص عليها في ( أ ) و( ب ) و( ج ) من الفقرة ( 1 ) من هذا البند موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة ماجستير في الاقل وله خدمة في مجال اختصاص القسم مدة لا تقل عن ( 12 ) اثنتي عشرة سنة .
ب – يدير كلاً من الاقسام المنصوص عليها في ( د ) و( هـ ) و( و ) من الفقرة ( 1 ) من هذا البند موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل قسمه مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات .
3 – تحدد مهام الاقسام بنظام داخلي يصدره الوزير .
ثامناً – يكون المركز من الدوائر الممولة مركزياً وتخضع حساباته لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
تاسعاً –
1 – يستوفى المركز اجور البحوث او الخدمات التي يقدمها وفق اسس يحددها مجلس الادارة ويوافق عليها الوزير .
2 – توزع الاجور المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا البند وفق النسب الآتية: –
أ – نسبة ( 30٪ ) ثلاثين من المئة ايراداً نهائياً للخزينة العامة .
ب – نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة لتوفير مستلزمات المركز وتطوير الاداء .
ج – نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة توزع حوافز على العاملين في المركز وعلى اعضاء مجلس ادارته وفق نظام داخلي يصدره الوزير يتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .
عاشراً – تسري على موظفي المركز قواعد الخدمة المعمول بها في الوزارة .
حادي عشر – يمنح حملة الشهادات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) العاملون في المركز مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها ( 10000 ) عشرة آلاف دينار لحامل شهادة الماجستير و( 20000 ) عشرون الف دينار حامل شهادة الدكتوراه .
ثاني عشر – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثالث عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة