قانون العفو العام عن القائمين بالحركة المسلحة الكردية

      التعليقات على قانون العفو العام عن القائمين بالحركة المسلحة الكردية مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو العام عن القائمين بالحركة المسلحة الكردية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (26) لسنة 1963 الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما وافق عليه مجلس الوزراء وأقره المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بالحركة المسلحة الكردية في المنطقة الشمالية في الجمهورية العراقية والمشتركين فيها والمساهمين في عمل من اعمالها منذ يوم 9 أيلول 1961 من التعقيبات والتبعات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم مما له مساس بالحركة المذكورة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شوال سنة 1382 هجرية الموافق لليوم العاشر من آذار سنة 1963 ميلادية .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الزعيم
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق الركن
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
المقدم الركن
الدكتور عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
اللواء الركن
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
صالح كبه الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال الدكتور سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور عبد الكريم العلي الدكتور مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
اللواء الركن
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير دولة وزير الصناعة
لشؤون الأوقاف
حازم جواد
وزير دولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 781 في 17 -3 -1963