اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة ( 8 ) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل تقرر اعتبار المواقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء
خربة باجوان
تل الكول
خربة عبود
تل محراك جلد 6 باجوان
65 حويجه سفلي
61 صباغيه
65 حويجه سفلي المركز
الرياض
الزاب
الرياض الدبس
الحويجه
الحويجه
الحويجه