قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه المجلس الوطني .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الى آخرة الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون الجملة التالية :
“يستثنى من ذلك من تجاوزات خدماته العسكرية في الجيش العشرين سنة” .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 8 -2 -1963 .

مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان سنة 1382 الموافق لليوم العشرين من شهر شباط 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق الركن الزعيم
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
المقدم الركن
طالب حسين الشبيب عبد الستار عبد اللطيف
وزير الخارجية وزير المواصلات
اللواء الركن
محمود شيت خطاب علي صالح السعدي
وزير البلديات نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الدكتور عزت مصطفى مهدي الدولعي
وزير الصحة وزير العدل
الدكتور الدكتور
عبد العزيز الوتاري احمد عبد الستار الجواري
وزير النفط وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي بابا علي
وزير التجارة وزير الزراعة
صالح كبه عبد الستار علي الحسين
وزير المالية وزير الاسكان
حميد خلخال الدكتور مسارع الراوي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الارشاد
فؤاد عارف الدكتور سعدون حمادي
وزير دولة وزير الاصلاح الزراعي
لشؤون الأوقاف
اللواء الركن
الدكتور عبد الكريم العلي ناجي طالب
وزير التخطيط وزير الصناعة
حازم جواد
وزير دولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 779 في 13 -3 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر للمدة الطويلة التي يقضيها العسكري في خدمة الجيش وحتى لا يحرم من حقوقه التقاعدية العسكرية في حالة توظيفه في وظيفة مدنية وبقائه فيها مدة اكثر من خمس سنوات في خدمة الدولة ورعاية لمصالحهم وتمشيا مع خطة ثورة (14) رمضان المباركة في حفظ حقوق المخلصين في خدمة الجيش الباسل . ولهذا اعدت اللائحة .