تسهيل تنفيذ القرار رقم 63 / 1994 – رسم على السيارات عند البيع

      التعليقات على تسهيل تنفيذ القرار رقم 63 / 1994 – رسم على السيارات عند البيع مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ القرار رقم 63 / 1994 – رسم على السيارات عند البيع
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تتولى مديرية المرور العامة استيفاء الرسم المنصوص عليه بالفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 63 ) لسنة 1994 المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 80 ) في 24 / 6 / 1998 من مالك المركبة عند اجراء أي تصرف ناقل للملكية وذلك وفقاً لما يأتي: –
اولاً – ( 2٪ ) اثنان من المئة من قيمة المركبة الصالون .
ثانياً – ( 1٪ ) واحد من المئة من قيمة المركبة الانتاجية .
ثالثاً – ( 0 .5٪ ) نصف واحد من المئة من قيمة المركبات الانشائية – الزراعية – المقطورة والدراجة النارية .

مادة 2
يستوفى ذات الرسم المنصوص عليه في مادة ( 1 ) من هذه التعليمات من المشتري او أي منتفع آخر من التصرف ويستثنى من ذلك دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الحزبية والجماهيرية .

مادة 3
يعتبر بيع المشمول بأحكام هذه التعليمات حصته مما يملكه من مركبة بيعاً واحداً لأغراض هذه التعليمات .

مادة 4
يحتسب الرسم حسب النسب المنصوص عليها في مادة ( 1 ) من هذه التعليمات على اساس قيمة المركبة التي تحددها اللجنة المؤلفة بموجب احكام الفقرة ( 3 – أ ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 63 ) لسنة 1994 ويعتمد تاريخ تسجيل التصرف في مديرية المرور العامة اساساً لتحديد قيمة المركبة لأغراض استيفاء الرسم .

مادة 5
تتولى مديرية المرور العامة ما يأتي: –
اولاً – اعداد نماذج استمارة العقود الخارجية الخاصة ببيع المركبات .
ثانياً – طبع النماذج المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة في مطابع دار الحرية للطباعة وتكون بأرقام متسلسلة ويتم استلامها وفق سجل محاسبة / 16 .
ثالثاً – توزيع النماذج المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه البند على المواطنين ومعارض المركبات والجهات الاخرى التي تعتمدها المديرية المذكورة بموجب امر يصدر لهذا الغرض بعد استيفاء ثمنها بموجب وصل تسلم .

مادة 6
ينظم العقد بأربع نسخ وفق النموذج ويكون ثمن النسخ الاربع ( 1000 ) الف دينار وثمن الدفتر المتكون من ( 100 ) مائة نسخة ( – / 25000 ) خمسة وعشرين الف دينار تسجل مبالغها ايراداً لحساب الخزينة العامة .

مادة 7
اولاً – تعد مديرية المرور العامة نموذج سجل تثبت فيه عقود البيع المبرمة بموجب الاستمارات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
ثانياً – يقوم صاحب معرض المركبات والجهة المعتمدة من مديرية المرور العامة بمسك سجل وفق النموذج المعد لذلك على ان يتم تصديقه من المديرية المذكورة تثبت فيه عقود البيع المبرمة بموجب تلك الاستمارات .

مادة 8
على البائع والمشتري او أي منتفع آخر من التصرف الناقل لملكية المركبة تسجيل هذا التصرف لدى مديرية المرور العامة خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد الخارجي المبرم وبواسطة احد معارض المركبات او الجهة المعتمدة وبعكسه يتحمل الطرف المخالف ضعف الرسم المنصوص عليه في مادة ( 1 ) من هذه التعليمات، ولغرض اثبات المخالفة على الطرف الآخر ابلاغ مديرية المرور المختصة تحريرياً بالتصرف الناقل لملكية المركبة من جانبه خلال المدة المحددة مدعماً بالوثائق التي تؤيد صحة التصرف .

مادة 9
مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في مادة ( 8 ) من هذه التعليمات تفرض غرامة مالية على المخالف لأحكامها مقدارها ( 1000000 ) مليون دينار اذا لم تنقل ملكية المركبة المبيعة خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوماً في مديرية المرور المختصة ابتداء من تاريخ توقيع العقد، وتضاف غرامة مقدارها ( 1000000 ) مليون دينار عن كل ( 30 ) ثلاثين يوماً اخرى لا تنقل فيها الملكية ما لم يكن هناك سبب اجنبي يحول دون نقل ملكية المركبة المبيعة .

مادة 10
تراعى احكام مادة ( 211 ) من القانون المدني لتحديد مفهوم السبب الاجنبي المنصوص عليه في ( ز ) من الفقرة ( 4 ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 63 ) لسنة 1994 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 211 ) لسنة 2000 الذي يحول دون نقل ملكية المركبة المبيعة ويمكن اعتبار الحالات التالية من الاسباب الاجنبية: –
اولاً – تعرض احد الطرفين ( البائع او المشتري ) الى حادث يحول دون حضوره لتسجيل المركبة بعد تقديم ما يثبت ذلك رسمياً او وفاته او في حالة الاسر او الفقدان او الكوارث الطبيعية او توقيفه لاتهامه بجريمة .
ثانياً – تعرض المركبة لحادث اصطدام جسيم مع الاخذ بنظر الاعتبار تاريخ وقوع الاصطدام او حجزها بقرار قضائي او من الجهات الرسمية .
ثالثاً – تعرض احد الطرفين ( البائع او المشتري ) لحالة مرضية خطيرة وجسمية كأن يكون مصاباً بمرض القلب او تعرض الى غيبوبة او جلطة دماغية يلازم خلالها الفراش او اصابته بالجنون .
رابعاً – سفر احد الطرفين او الايفاد الرسمي المفاجئ الذي فيه مصلحة عامة وليس مصلحة الشخص نفسه .
خامساً – حالات الاستدعاء او النفير العام التي تمنع حضور احد الطرفين .
سادساً – النقل المفاجئ لأحد الطرفين اذا كان موظفاً في دوائر الدولة ويتحتم عليه الالتحاق الفوري بمحافظة اخرى .
سابعاً – تعرض المركبة الى حادث حريق على ان يبرز ما يثبت ذلك رسمياً او أي نسبة اضرار تلحق بالمركبة شريطة ان تصل النسبة الى ( 50٪ ) خمسين من المئة .

مادة 11
للمشتري الحق باقامة الدعوى لنقل ملكية المركبة اليه امام المحكمة المختصة في حالة تعذر اتمام نقل ملكيتها في مديرية المرور المختصة خلال المدة البالغة ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد الخارجي بسبب غياب مالكها او مجهولية محل اقامته او وفاته، اذا اوفى بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع وكانت المركبة في حيازته على ان تدعى مديرية المرور العامة للدخول شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منها عن سلامة عقد البيع وفقاً لسجلاتها .

مادة 12
تلغى التعليمات المالية عدد ( 3 ) لسنة 1994 و( 8 ) لسنة 1995 و( 12 ) لسنة 1997 .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية