قانون التعديل الثالث لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعدل الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والعشرين من قانون خدمة الضباط في الجيش بإضافة الفقرة التالية اليها : –
“عدا من يستثنيه المجلس الوطني لقيادة الثورة فتعتبر خدمته خدمة عسكرية لغرض احكام قانون خدمة الضباط وقانون التقاعد العسكري” .

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 8 شباط 1963 .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان سنة 1382 الموافق لليوم العشرين من شهر شباط 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق الركن
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
المقدم الركن
طالب حسين الشبيب عبد الستار عبد اللطيف
وزير الخارجية وزير المواصلات
اللواء الركن
محمود شيت خطاب علي صالح السعدي
وزير البلديات نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الدكتور عزت مصطفى مهدي الدولعي
وزير الصحة وزير العدل
الدكتور الدكتور
عبد العزيز الوتاري احمد عبد الستار الجواري
وزير النفط وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي بابا علي
وزير التجارة وزير الزراعة
صالح كبه عبد الستار علي الحسين
وزير المالية وزير الاسكان
حميد خلخال الدكتور مسارع الراوي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الارشاد
حازم جواد الدكتور سعدون حمادي
وزير دولة وزير الاصلاح الزراعي
لشؤون رئاسة الجمهورية
اللواء الركن
ناجي طالب فؤاد عارف
وزير الصناعة وزير دولة
لشؤون الأوقاف
الدكتور عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 779 في 13 -3 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
نظراً لتعيين عدد من الضباط بمناصب وزارية ومناصب مدنية ولغرض الاستفادة من أحكام قانوني خدمة الضباط والتقاعد العسكري واحتفاظهم برتبهم العسكرية استنادا الى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة عدلت هذه الفقرة بالصيغة الواردة في التعديل .
ولهذا رفعت لائحة التعديل .