عنوان التشريع: لا يجوز ممارسة اية مهنة في سوق الصفارين غير المهنة المعتادة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( ج ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور 0
قررنا ما يأتي : –
1 – لا يجوز ممارسة اية مهنة في سوق الصفارين الواقع في مدينة بغداد غير المهنة المعتادة لهذا السوق ( الصفارة ) صناعة وعرضا ، ويلزم اصحاب المحلات التي تمارس فيها مهن اخرى بإعادتها الى ممارسة تلك المهنة 0
2 – يعاقب المخالف لأحكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار وغلق المحل المخالف و يفتح المحل الا لممارسة مهنة الصفارة 0
3 – تلغى قرارات الحكم الصادرة من محكمة بداءة الرصافة في الدعاوى ذوات الارقام من 1076 / 89 الى 1081 / 89 ومن 1101 / 89 الى 1106 / 89 ومن 1754 / 90 الى 1766 / 90 و 1819 / 90 و 1410 و 1411 / 91 و 1478 / 91 و 2182 / 91 وقرارات محكمة التمييز المتعلقة بها 0
4 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار 0
صدام حسين
رئيس الجمهورية