اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف

      التعليقات على اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف مغلقة

عنوان التشريع: اختصاصات محاكم الجنايات والاستئناف
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تختص محكمة الجنايات بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين المحاكم ضمن منطقتها 0
2 – تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتي جنايات ضمن منطقتها ، او بين محكمتي جنح او محكمتي تحقيق تتبع كل منهما محكمة جنايات في المنطقة نفسها 0
3 –تختص الهيئة الجزائية في محكمة التمييز بالنظر في تنازع الاختصاص المكاني بين محكمتين تقع كل منهما ضمن منطقة استئنافية 0
4 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار 0
5 – ينفذ هذا القرار منن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة