عنوان التشريع: تأسيس مركز متخصص لجراحة القلب (مركز صدام لجراحة القلب)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي – :
1 – يؤسس بموجب هذا القرار مركز متخصص لجراحة القلب باسم ( مركز صدام لجراحة القلب ) يرتبط برئاسة الجمهورية / السكرتير ويكون مقره مدينة بغداد 0
2 – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي ويمثله قانونا مدير المركز ويكون آمرا للصرف فيه 0
3 – للمركز مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه ومواعيد اجتماعاته وطريقة التصويت فيه وصلاحياته والمصادقة على قراراته وتوصياته بتعليمات يصدرها سكرتير رئيس الجمهورية 0
4 – يطبق بحق منتسبي المركز قانون الخدمة المدنية في الرقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ذي الرقم ( 14 ) لسنة 1991 وقانون التقاعد المدني ذي الرقم ( 33 ) لسنة 1966 المعدل 0
5 – يجوز انتداب او تنسيب العسكريين واساتذة الجامعات والمعاهد الفنية للعمل في المركز حسب الحاجة ، ويحتفظ المنتدبون والمنسبون برتبهم العسكرية وبألقابهم العلمية وحقوقهم وامتيازاتهم التي يتمتعون بها في دوائرهم طيلة مدة انتدابهم او تنسيبهم 0
6 – لسكرتير رئيس الجمهورية اصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ هذا القرار 0
7 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة