عنوان التشريع: لرئيس الجمهورية استثناء الاشخاص من احكام قرارات 1562 لسنة 1982 (عقارات)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – لرئيس الجمهورية استثناء الاشخاص من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 1562 ) الف وخمسمئة واثنين وستين المؤرخ في 14 / 12 / 1982 الرابع عشر من شهر كانون الاول عام الف وتسعمئة واثنين وثمانين 0
2 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة