تخويل امين بغداد عددا من الصلاحيات

      التعليقات على تخويل امين بغداد عددا من الصلاحيات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل امين بغداد عددا من الصلاحيات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
أ – يخول أمين بغاد الصلاحيات الاتية : –
أ – حجز المقصرين والمسيئين من منتسبي امانة بغداد الذين يسببون اضرارا مادية ومعنوية للامانة مدة اقصاها شهر واحد
ب – حجز الاشخاص الذين يلحقون اضرارا او يرتكبون مخالفات من شأنها الحاف اضرار مادية بمدينة بغداد مدة اقصاها اسبوعان ، دون الاخلال بما تقضي به القوانين والقرارات من إلزام بتعويض الاضرار التي تسببوا في احداثها 0
ج – استخدام المبالغ الناجمة عن بيع وسائط النقل والاجهزة والمعدات المستهلكة او التي يصعب اصلاحها في صيانة وتصليح وسائط النقل والاجهزة والمعدات الآخرة وتأمين جميع مستلزمات ادامتها وتشغيلها 0
د – استغلال جزء من موارد الامانة في تطوير وتحسين ادائها لتقديم خدمات افضل لأهالي مدينة بغداد وتعديل الموازنة السنوية على وفق ذلك واشعار وزارة المالية 0
ه – منح منتسبي الامانة مخصصات طعام يومية على الوجه الآتي :
أولا – ( 15 ) خمسة عشر دينارا لمن يعملون في مواقع العمل الميدانية اكثر من ( 12 ) اثنتي عشرة ساعة 0
ثانيا – ( 8 ) ثمانية دنانير لمن يعملون في مواقع العمل الميدانية مدة ( 10 – 12 ) ساعة 0
ثالثا – ( 5 ) خمسة دنانير لمن يعملون في الادارات والمكاتب مدة ( 10 ) عشر ساعات فأكثر 0
و – تشغيل منتسبي الامانة ، بمن فيهم المهندسون بعد اوقات الدوام الرسمي ومنحهم اجور الاعمال الاضافية استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 والقرارات الاخرى 0
ز – الشراء والالتزام والصرف بحدود التخصيصات المعتمدة في الموازنة استثناء من احكام قانون اصول المحاسبات العامة ذي الرقم 28 لسنة 1940 المعدل وتعليمات تنفيذ الموازنة الجارية 0
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار 0
3 – لامين بغداد اصدار التعليمات للازمة لتنفيذ هذا القرار 0
4 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة