عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 518 لسنة 1986 (دراسات عليا خارج العراق)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يعدل صدر الفقرة ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 518 ) خمسمئة وثمانية عشر في 14 / 6 / 1986 الرابع عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وستة وثمانين ، على الوجه الآتي :
” ثالثا : يعامل طالب الدراسات العليا خارج القطر الذي يحصل على الشهادة المتعاقد عليها بعد تمديد مدة الدراسة المثبتة في العقد بسبب تقصيره على وفق ما يأتي 00 ”
2 – يعدل البند ( 2 ) من الفقرة ( رابعا ) ن القرار المذكور على الوجه الآتي : –
” 2 – لا يسمح لمن لا يحصل على شهادة الماجستير ضمن المدة المقررة بسبب تقصيره بإكمال الدراسة للحصول على شهادة اعلى ” 0
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة