عنوان التشريع: دعوة المكلفين من مواليد 1975 للخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يدعى المكلفون من مواليد 1975 للخدمة العسكرية 0
2 – يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة