عنوان التشريع: عدم اطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس او السرقة او الرشوة حتى صدور قرار حكم بات في الدعوى
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – عدم اطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس او السرقة او الرشوة سواء أكان في دور التحقيق ام المحاكمة حتى صدور قرار حكم بات في الدعوى 0
2 – يكون الحد الادنى لعقوبات الجرائم الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار خمس سنوات اذا كان حدها الادنى يقل عن ذلك 0
3 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 1286 ) الف ومئتين وستة وثمانين المؤرخ 8 / 10 / 1970 الثامن من شهر تشرين الاول عام الف وتسعمئة وسبعين 0
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة