عدم اطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس او السرقة او الرشوة حتى صدور قرار حكم بات في الدعوى

      التعليقات على عدم اطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس او السرقة او الرشوة حتى صدور قرار حكم بات في الدعوى مغلقة

عنوان التشريع: عدم اطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس او السرقة او الرشوة حتى صدور قرار حكم بات في الدعوى
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – عدم اطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس او السرقة او الرشوة سواء أكان في دور التحقيق ام المحاكمة حتى صدور قرار حكم بات في الدعوى 0
2 – يكون الحد الادنى لعقوبات الجرائم الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار خمس سنوات اذا كان حدها الادنى يقل عن ذلك 0
3 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 1286 ) الف ومئتين وستة وثمانين المؤرخ 8 / 10 / 1970 الثامن من شهر تشرين الاول عام الف وتسعمئة وسبعين 0
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة