عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع أوامر بعد حصول موافقة الرئاسة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
اولا – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية توقيع الاوامر المتعلقة بالمواضيع الاتية بصيغة ( امر ديواني ) بعد حصول موافقة الرئاسة عليها 0
1 – رفع الحجز عن الاموال 0
2 – سحب واعادة جوازات السفر 0
3 – الغاء الدوائر التي بمستوى مديرية عامة فأكثر 0
4 – استرداد الانواط من الضباط 0
5 – تمديد مدة عمل او ايفاد او اعارة او انتداب الموظفين للعمل خارج العراق استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1257 الف ومئتين وسبعة وخمسين لسنة 1978 الف وتسعمئة وثمان وسبعين 0
6 – تغيير مستوى الناحية الى قضاء وبالعطس 0
7 – استحداث القضية والغائها 0
8 – تمديد مدة تقديم الحسابات الختامية الخاصة بالوزارات والدوائر 0
9 – منح راتب تقاعدي او رتب لرعاية الاجتماعية او زيادة مقدار اي منهما استثناء من الحدود العليا للرواتب المقررة قانونا 0
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة