قانون تعديل قانون ممارسة الطب في العراق لسنة 1925

      التعليقات على قانون تعديل قانون ممارسة الطب في العراق لسنة 1925 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ممارسة الطب في العراق لسنة 1925
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم 15 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه المجلس الوطني .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى قانون ذيل قانون ممارسة الطب في العراق رقم 13 لسنة 1944 والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق الركن
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
المقدم الركن
الدكتور عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
اللواء الركن
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
الدكتور
صالح كبه احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال الدكتور سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم العلي الدكتور مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
اللواء الركن
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة وزير الصناعة
لشؤون الأوقاف
حازم جواد
وزير دولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 777 في 7/3/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لما لاحظته وزارة الصحة في قانون ذيل قانون ممارسة الطب في العراق رقم 13 لسنة 1944 من تعسف وتعد على حرية الاطباء وأطباء الاسنان في ممارسة مهنتهم في المحل الذي يشاؤنه وتعارض ذلك مع الأهداف السامية لثورة 14 رمضان المجيدة فقد شرع القانون المرفق .