عنوان التشريع: اعتبار تداول الاموال والسلع المحذوفة من قائمة الاستيراد بدون تمويل خارجي جريمة من جرائم التخريب الاقتصادي في الحرب
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – بعد تداول او حيازة الاموال والسلع المحذوفة من قائمة الاستيراد بلا تحويل خارجي ، لأغراض تجارية ن بعد انتهاء المدة المحددة للسماح بتداولها جريمة من جرائم التخريب الاقتصادي في زمن الحرب 0
2 – يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها بالفقرة ( 1 ) من هذا القرار بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة تعادل ضعف قيمة البضاعة وتصادر المواد المضبوطة 0
3 – يسري النظام ذو الرقم ( 38 ) لسنة 1978 ( نظام كيفية التصرف بالسلع التي يتخذ بشأنها اجراء وفق قانون تنظيم التجارة رقم ( 20 ) لسنة 1970 المعدل ) على المواد المصادرة بموجب احكام هذا القرار 0
4 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة