اعتبار تداول الاموال والسلع المحذوفة من قائمة الاستيراد بدون تمويل خارجي جريمة من جرائم التخريب الاقتصادي في الحرب

      التعليقات على اعتبار تداول الاموال والسلع المحذوفة من قائمة الاستيراد بدون تمويل خارجي جريمة من جرائم التخريب الاقتصادي في الحرب مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار تداول الاموال والسلع المحذوفة من قائمة الاستيراد بدون تمويل خارجي جريمة من جرائم التخريب الاقتصادي في الحرب
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – بعد تداول او حيازة الاموال والسلع المحذوفة من قائمة الاستيراد بلا تحويل خارجي ، لأغراض تجارية ن بعد انتهاء المدة المحددة للسماح بتداولها جريمة من جرائم التخريب الاقتصادي في زمن الحرب 0
2 – يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها بالفقرة ( 1 ) من هذا القرار بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة تعادل ضعف قيمة البضاعة وتصادر المواد المضبوطة 0
3 – يسري النظام ذو الرقم ( 38 ) لسنة 1978 ( نظام كيفية التصرف بالسلع التي يتخذ بشأنها اجراء وفق قانون تنظيم التجارة رقم ( 20 ) لسنة 1970 المعدل ) على المواد المصادرة بموجب احكام هذا القرار 0
4 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة