عنوان التشريع: تعد مدة انتداب المكلفين بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط خلال مدة نفاذ القرار 488 لسنة 1984
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تعد مدة انتخاب المكلفين بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط خلال مدة نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 488 ) اربعمئة وثمانية وثمانين في 29 / 4 / 1984 التاسع والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة واربعة وثمانين ، مجزية عن الخدمة العسكرية ، شرط اكمالهم مدة التدريب الاساسي 0
2 – يتولى وزير الدفاع والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة