تعد مدة انتداب المكلفين بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط خلال مدة نفاذ القرار 488 لسنة 1984

      التعليقات على تعد مدة انتداب المكلفين بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط خلال مدة نفاذ القرار 488 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تعد مدة انتداب المكلفين بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط خلال مدة نفاذ القرار 488 لسنة 1984
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تعد مدة انتخاب المكلفين بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط خلال مدة نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ( 488 ) اربعمئة وثمانية وثمانين في 29 / 4 / 1984 التاسع والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة واربعة وثمانين ، مجزية عن الخدمة العسكرية ، شرط اكمالهم مدة التدريب الاساسي 0
2 – يتولى وزير الدفاع والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة