يعفى عفوا عاما عن الهارين من ابناء خانقين باستثناء القتل العمد وهتك العرض

      التعليقات على يعفى عفوا عاما عن الهارين من ابناء خانقين باستثناء القتل العمد وهتك العرض مغلقة

عنوان التشريع: يعفى عفوا عاما عن الهارين من ابناء خانقين باستثناء القتل العمد وهتك العرض
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين ن الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يعفى عفوا تاما الهاربون من ابناء قضاءنا خانقين ، وتوقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة بحقهم عن الجرائم كافة باستثناء القتل العمد وهتك العرض 0
2 – يعفى العسكريون المشمولون بالفقرة ( 1 ) من هذا لقرار من الخدمة العسكرية 0
3 – على المشمولين باحكام هذا القرار تسليم انفسهم الى المقرات الحزبية او الادارية خلال مدة شهرين من تاريخ صدوره
4 – ينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ صدوره وتسري احكامه على الجرائم الواقعة قبل نفاذه 0
5 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة