عنوان التشريع: يعفى عفوا عاما عن الهارين من ابناء خانقين باستثناء القتل العمد وهتك العرض
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين ن الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يعفى عفوا تاما الهاربون من ابناء قضاءنا خانقين ، وتوقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة بحقهم عن الجرائم كافة باستثناء القتل العمد وهتك العرض 0
2 – يعفى العسكريون المشمولون بالفقرة ( 1 ) من هذا لقرار من الخدمة العسكرية 0
3 – على المشمولين باحكام هذا القرار تسليم انفسهم الى المقرات الحزبية او الادارية خلال مدة شهرين من تاريخ صدوره
4 – ينفذ هذا القرار بدءا من تاريخ صدوره وتسري احكامه على الجرائم الواقعة قبل نفاذه 0
5 – تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة