اعادة الرفاق الحزبيين ممن هم بدرجة عضو في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي المحالين على التقاعد الراغبين في العودة الى الخدمة

      التعليقات على اعادة الرفاق الحزبيين ممن هم بدرجة عضو في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي المحالين على التقاعد الراغبين في العودة الى الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: اعادة الرفاق الحزبيين ممن هم بدرجة عضو في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي المحالين على التقاعد الراغبين في العودة الى الخدمة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 330
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يعاد الى الخدمة الرفاق الحزبيون ممن هم بدرجة عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي ، المحالون على التقاعد ، الراغبون في العودة الى الخدمة ، مع مراعاة ما يأتي :
أ – ان لا يكون قد اكمل اي منهم السن القانونية للاحالة على التقاعد 0
ب – ان لا تكون احالته على التقاعد عقوبة اصلية او تبعية او لاسباب تقصيرية او بسبب اساءته لمبادئ الثورة او اساءته لسمعة او منطلقات او تربية او اخلاقية الحزب 0
ج – ان لا يكون قد انقطع عن العمل الحزبي بعد الاحالة على التقاعد ، ولم يسجل عليه موقف سلبي في معركة قادسية صدام المجيدة او في ام المعارك 0
د – ان بقدم طلبا خطيا يبين فيه رغبته في العودة الى الخدمة 0
2 – يعاد المشمولون باحكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار الى الوظيفة والدرجة او الرتبة التي كانوا عليها قبل احالتهم على التقاعد ، ويستثنى من ذلك من هو بدرجة مدير عام فما فوق في ما يخص المدنيين ومن شغل منصب قائد فرقة فما فوق او رئيس اركان فرقة او مدير في القوات المسلحة عدا من تقرر الجهات المسؤولة انهم يصلحون لوظائفهم او مناصبهم السابقة او لوظائف او لمناصب مماثلة او اعلى درجة منها على وفق القانون والصلاحيات المخولة 0
3 – أ – تحتسب المدة التي قضاها الموظفون المدنيون المشمولون بأحكام هذا القرار خارج الخدمة لأغراض الترفيع والتقاعد 0
ب – تحتسب المدة التي قضاها العسكريون وافراد قوى الامن الداخلي خارج الخدمة لأغراض الترقية والتقاعد على ان لا تزيد على اربع سنوات ، ويمنح كل منهم الرتبة التي يستحقها على وفق ذلك 0
4 – لا تروج معاملة احالة اي من المشمولين بأحكام هذا القرار على التقاعد بعد عودتهم الى الخدمة الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التحاقهم بالوظيفة وتصفى الحقوق التقاعدية لمن يطلب منهم الاحالة على التقاعد قبل انقضاء المدة المذكورة وفق استحقاقه السابق قبل اعادته الى الخدمة بموجب هذا القرار ، ويستثنى من ذلك من اكمل السن القانونية للاحالة على التقاعد او قررت لجنة طبية مختصة احالته على التقاعد لاسباب ضحية 0
5 – تتولى المنظمات الحزبية العسكرية والمدنية ، كل حسب اختصاصها ومسؤوليتها وعلى وفق ما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذا القرار النظر في طلبات المتقدمين اليها او الطلبات التي احيلت سابقا على مكتب امانة سر القطر ويكون قرار المنظمات الحزبية الرأسية المسؤولة باتا بقدر تعلق الامر بها 0
6 – يتولى الوزير المختص ومن يعاونه حصرا ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة تدقيق الطلبات من الناحية الوظيفية على وفق ما ورد بالفقرة ( 1 ) من هذا القرار 0
7 – للعضو الحزبي الذي رفض الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة طلب اعادته الى الوظيفة الاعتراض امام مجلس الوزراء ، ويكون قرار مجلس الوزراء باتا 0
8 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار 0
9 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة