عنوان التشريع: واجبات قيادة فوات الحدود
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 327
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
تتولى قيادة قوات الحدود بوجه خاص الواجبات الاتية :
أ – حماية حدود جمهورية العراق مع الدول المجاورة 0
ب – مكافحة التسلل والتهريب من والى داخل الاراضي العراقية 0
ج – متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية 0
د – حماية املاك ومنشآت الدولة والمواطنين في المناطق الحدودية من أي تجاوز 0
ه – التنظيم والسيطرة على الدخول والمغادرة من والى داخل الاراضي العراقية من خلال المجمعات الحدودية 0
و – تقوم شرطة الكمارك التابعة لقيادة قوات الحدود بالواجبات المناطة بها بموجب القوانين الكمركية النافذة 0
2 – تسري احكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم ( 1 ) لسنة 1975 المعدل وسائر القوانين والانظمة التي يخضع لها منتسبو الجيش على منتسبي قيادة قوات الحدود المشمولين بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي ذي الرقم ( 1 ) لسنة 1978 المعدل الموجودين فيها والذين سينقلون اليها بعد نفاذ هذا القرار 0
3 – لا تحتسب مدة الخدمة التي اداها المشمولون بأحكام الفقرة ( 1 ) من هذا القرار في قوى الامن الداخلي ومديرية الحدود العامة وقيادة قوات الحدود خدمة لأغراض لتقاعد وفق احكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري الا بعد قضائهم مدة خمس سنوات فعلية مستمرة في مديرية الحدود العامة وقيادة قوات الحدود باستثناء الشهداء والمتوفين اثناء الخدمة ومن جرائها والمحالين على التقاعد لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها 0
4 – يشترط لترقية الضابط من رتبة ملازم او ملازم اول من المشمولين بأحكام هذه القرار الى الرتبة الاعلى ان يكون قد امضى في رتبته ثلاث سنوات مستمرة في مديرية الحدود العامة وقيادة قوات الحدود او اربع سنوات في قوى الامن الداخلي ومديرية الحدود العامة وقيادة قوات الحدود 0
5 – تمنح العلاوة السنوية للمشمولين بأحكام هذا القرار بعد قضائهم سنة واحدة من تاريخ منحهم آخر علاوة او آخر ترقية لهم على وفق الشروط القانونية 0
6 – يحتفظ المعادون الى قوى الامن الداخلي بالحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها اثناء خدمتهم في قيادة قوات الحدود عند قضائهم المدة المشار اليها في الفقرة ( 2 ) من هذا القرار وتسترد منهم تلك الحقوق والامتيازات في حالة عدم قضائهم المدة المذكورة على ان لا تكون الاعادة بسبب تقصير منهم عدا فروقات الرواتب والمخصصات 0
7 – يمنح المفوضون وضباط الصف والشرطة المشمولون بأحكام هذا القرار الرتب التي تقابل رتبهم السابقة بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم ( 1 ) لسنة 197 المعدل بدلا من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي ذي الرقم ( 1 ) لسنة 1978 المعدل ويحتفظون بتسلسل قدمهم 0
8 – تتولى وزارتا الدفاع والداخلية اصدار التعليمات الخاصة بتحديد ازياء وشارات منتسبي قيادة قوات الحدود والوان وعلامات معدلاتها 0
9 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة