تعديل الفقرة (ز) من المادة 43 من الدستور

      التعليقات على تعديل الفقرة (ز) من المادة 43 من الدستور مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ز) من المادة 43 من الدستور
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( ب ) من المادة السادسة والستين من الدستور 0
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – تلغى الفقرة ( ز ) من المادة الثالثة والأربعين من الدستور ، ويحل محلها ما يأتي :
ز – تخويل رئيسه بعض اختصاصاته البينة في هذا الدستور او تخويل نائبه الاختصاصات نفسها عدا التشريعية منها 0
2 – تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة والخمسين من الدستور وتكون الفقرة ( ج ) لها 0
ج – ( لرئيس الجمهورية عند الاقتضاء اصدار قرارات لها قوة القانون ) 0
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة