عنوان التشريع: الاجازة لوزير الدفاع التعاقد مع خريجي الكليات للعمل بصفة ضابط
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 325
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور 0 قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – لوزير الدفاع أو من يخوله التعاقد مع خريجي الكليات الحاصلين على شهادة البكلوريوس او ما يعادلها للعمل بصفة ضباط في القوات المسلحة اذا توافرت فيهم الشروط القانونية للتعيين وحسب الحاجة والاختصاص 0
2 – تمنح الرتبة للمشمولين بهذا القرار بمرسوم جمهوري بعد اكمالهم الدورة التأهيلية المقررة 0
3 – تكون مدة العقد ست سنوات قابلة للتمديد لمدة سنتين لكل مرة في حالة رغبة المتعاقد في الاستمرار بالخدمة العسكرية وبخلاف ذلك يسرح من الخدمة حال اكماله مدة العقد 0
4 – تعد مدة العقد مجزية عن الخدمة الالزامية وفي حالة فسخه قبل انتهاء المدة المذكورة في الفقرة ( 3 ) من هذا القرار يلزم المتعاقد بأداء خدمة الزامية تعادل المدة المتبقية منها على ان لا تزيد على مدة الخدمة الالزامية المقررة قانونا 0
5 – يخضع الضباط المشمولون بهذا القرار اثناء خدمتهم التعاقدية الى سائر القوانين والانظمة العسكرية ويتمتعون بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط الدائمين 0
6 – لوزير الدفاع تمديد عقود الضباط الراغبين في الاستمرار بالخدمة العسكرية المشمولين بهذا القرار وفسخ عقودهم واسترداد رتبهم عند ثبوت عدم تقيدهم بآداب وضوابط الخدمة وشرف العسكرية 0
7 – تصفى الحقوق التقاعدية لمن فسخت عقودهم واستردت رتبهم على أساس نسبة 80 % من آخر راتب تقاضوه 0
8 – تتولى وزارة الدفاع اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار 0
9 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة