قانون ايقاف العمل بقانون التدرج الطبي

      التعليقات على قانون ايقاف العمل بقانون التدرج الطبي مغلقة

عنوان التشريع: قانون ايقاف العمل بقانون التدرج الطبي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-03 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه المجلس الوطني .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يوقف العمل بقانون التدرج الطبي رقم (64) لسنة 1961 والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا نم تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه ثلاثة أشهر .

مادة 3
على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الزعيم
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق الركن
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
المقدم الركن
الدكتور عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
اللواء الركن
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
الدكتور
صالح كبه احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
حميد خلخال الدكتور سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم العلي الدكتور مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
اللواء الركن
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة وزير الصناعة
لشؤون الأوقاف
حازم جواد
وزير دولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 777 في 7/3/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لحاجة المؤسسات الصحية الى اطباء عموميين وعدم امكان سد تلك الحاجة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بوجود قانون التدرج الطبي رقم (64) لسنة 1961 نافذا بنواقصه العديدة .
ولما كان القانون المذكور موضع دراسة في الوقت الحاضر للاستعاضة عنه بقانون يتمشى واهداف ثورة 14 رمضان المباركة فقد شرعت هذه اللائحة .