تقسيمات تشكيلات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

      التعليقات على تقسيمات تشكيلات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مغلقة

عنوان التشريع: تقسيمات تشكيلات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يدير كل دائرة من دوائر الوزارة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بعمل دائرته ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

مادة 2
الدائرة القانونية: –
اولاً – تتولى الدائرة ما يأتي: –
أ – اعداد وصياغة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة .
ب – دراسة وتدقيق القضايا القانونية وتقديم المشورة في القضايات التي تحال عليها .
جـ – ابداء الرأي القانوني في الوثائق والعقود والتعهدات التي تكون الوزارة طرفاً فيها .
د – تمثيل الوزارة امام المحاكم والجهات الاخرى فيما يخص الشؤون القانونية للوزارة .
هـ – اقتراح توكيل المحامين لحضور مرافعات بعض الدعاوى .
ثانياً – ترتبط بالدائرة الاقسام الآتية: –
أ – قسم الدعاوى والعقود والاستبدال .
ب – قسم الاستشارات والدراسات القانونية .
جـ – قسم التوثيق .

مادة 3
الدائرة الادارية والمالية: –
اولاً – تتولى الدائرة ما يأتي: –
أ – تنظيم وتطوير متطلبات العمل في دوائر الوزارة ومديريات الاوقاف والشؤون الدينية .
ب – ادارة الشؤون الذاتية للموظفين وتأمين الخدمات الادارية .
د – اعداد مشروع موازنة الوزارة وتنفيذ امور الصرف لدوائر الوزارة ومديريات الاوقاف والشؤون الدينية .
د – تنفيذ مناهج التدريب .
ثانياً – ترتبط بالدائرة الاقسام الآتية: –
أ – قسم ادارة الافراد .
ب – قسم الخدمات الادارية .
جـ – قسم الحسابات .
د – قسم التدريب .

مادة 4
دائرة الشؤون الهندسية: –
اولاً – تتولى الدائرة ما يأتي: –
أ – اعداد الدراسات والتصاميم والخرائط والقيام بالمسوحات الفنية والتحاليل المختبرية والرسوم الهندسية التي تتطلبها مشاريع اعمال الوزارة .
ب – تنفيذ مشاريع اعمال الوزارة .
جـ – صيانة الجوامع والعتبات المقدسة والمعابد ومباني الاوقاف بوجه عام .
د – تجميع وتبويب وتحليل البيانات الاحصائية لأغراض تنفيذ مشاريع الوزارة ودراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع ومتابعة تنفيذها .
ثانياً – ترتبط بالدائرة الاقسام الآتية: –
أ – قسم المشاريع .
ب – قسم الصيانة .
ج – قسم الدراسات والتصاميم .
د – قسم الشؤون المالية والافراد .

مادة 5
دائرة المؤسسات الدينية والخيرية: –
اولاً – تتولى الدائرة ما يأتي: –
أ – رعاية شؤون المراقد الدينية المقدسة والمساجد وتنظيم ادارتها وصيانتها .
ب – تنظيم وادارة شؤون المؤسسات الدينية والخيرية واقتراح تأسيسها .
ج – متابعة احوال المراقد الدينية والمساجد وتفتيشها وتقويم اداء العاملين فيها .
د – التوعية بمبادئ الدين الاسلامي الحنيف .
ثانياً – ترتبط بالدائرة الاقسام الآتية: –
أ – قسم المساجد .
ب – قسم العتبات المقدسة .
ج – قسم الارشاد الديني .
د – قسم التفتيش .

مادة 6
دائرة التعليم الديني: –
اولاً – تتولى الدائرة ما يأتي: –
أ – العناية بالمدارس الدينية ودعمها ورعايتها وتطويرها ورفع مستواها .
ب – اعداد البحوث والدراسات الاسلامية واحياء المخطوطات والكتب التراثية ذات العلاقة بالوزارة وطبعها .
ج – اصدار الكتب والمطبوعات الدينية وابداء الرأي في المؤلفات الدينية والبت في نشرها .
د – التنسيق في الشؤون الثقافية الاسلامية مع الجهات المعنية في العراق ومراكز الابحاث والدراسات الاسلامية في الوطن العربي والعالم الاسلامي .
هـ – المشاركة في المؤتمرات الاسلامية واستضافة واقامة المؤتمرات والندوات والاحتفالات .
و – تزويد المؤسسات والجمعيات الاسلامية في العالم بالنشرات والمطبوعات التي تصدرها الوزارة .
ز – الاشراف على تنظيم وادارة المكتبات التابعة للوزارة .
ثانياًَ – ترتبط بالدائرة الاقسام الآتية: –
أ – قسم المدارس الدينية .
ب – قسم البحوث والدراسات الاسلامية .
ج – قسم المكتبات .

مادة 7
قسم العلاقات الخارجية: يديره موظف بعنوان مدير ويتولى ما يأتي: –
اولاً – استقبال الوفود وتنظيم مقابلتهم وتأمين متطلباتهم .
ثانياً – تزويد الصحف ووكالات الانباء بنشاطات الوزارة – وتنظيم المقابلات الصحفية وتأمين متطلباتها .
ثالثاً – تنفيذ متطلبات ايفاد موظفي الوزارة .
رابعاً – المساهمة مع قسم البحوث والدراسات الاسلامية في دائرة التعليم الديني في تهيئة ما يخصه من مستلزمات لاقامة المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية .

المحتوى2
مادة 8
قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف بعنوان مدير ويتولى ما يأتي: –
اولاً – اعداد وتنظيم خطط دوائر الوزارة ومناهجها بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى واقرارها ضمن خطة التنمية .
ثانياً – متابعة تنفيذ خطط دوائر الوزارة .
ثالثاً – اعداد البيانات الاحصائية عن انشطة دوائر الوزارة والعاملين فيها .

مادة 9
قسم التدقيق والرقابة الداخلية: يديره موظف بعنوان مدير ويتولى ما يأتي: –
اولاً – تدقيق المعاملات المالية والحسابية تدقيقاً مستندياً وفق منهاج التدقيق المعد لهذا الغرض وتقديم التقارير الدورية عنها في دوائر الوزارة .
ثانياً – الرقابة على انشطة دوائر الوزارة ومديريات الاوقاف والشؤون الدينية في المحافظات وفق المنهاج المعد لهذا الغرض وتقديم التقارير الدورية عنها .
ثالثاً – متابعة التزام دوائر الوزارة ومديريات الاوقاف والشؤون الدينية في المحافظات بالقوانين والتعليمات وتنفيذها تنفيذاً سليماً ورفع التقارير الدورية عنها .
رابعاً – القيام بالزيارات الميدانية لدوائر الوزارة ومديريات الاوقاف والشؤون الدينية في المحافظات لتوجيه اعمالها ورفع التقارير عن سبل ووسائل تطوير اعمالها .
خامساً – التحقيق في المعاملات المخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات وامانة المسؤولية الوظيفية وتحديد مسؤولية المخالف ورفع التوصيات اللازمة حول هذه الموضوعات .
سادساً – متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والقيام بالاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات الواردة في تلك التقارير والاجابة عليها .
سابعاً – العمل على تطبيق التعليمات الخاصة بالتفتيش والتدقيق .

مادة 10
قسم الطوائف الدينية: يديره موظف بعنوان مدير ويتولى ما يأتي: –
اولاً – تنظيم ورعاية وادارة شؤون الطوائف الدينية .
ثانياً – تسهيل مهمة الطوائف الدينية في اداء شعائرها الدينية .
ثالثاً – رعاية اماكن العبادة لمختلف الطوائف الدينية .
رابعاً – رعاية رجال الدين من مختلف الطوائف الدينية وبشكل متساو وضمن اطار التشريعات النافذة .
خامساً – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين رؤساء الطوائف الدينية في العراق بعد اختيارهم من طوائفهم .
سادساً – الاشراف على اوقاف الطوائف الدينية وادارتها وفق القواعد والشروط الدينية لكل طائفة وبموجب شروط الواقفين والحجج الوقفية الصادرة من المحاكم المختصة .
سابعاً – الاشراف على المطبوعات الدينية والمواد الاعلامية التي تصدرها الطوائف الدينية .
ثامناً – المشاركة في عضوية المجالس الدينية والهيئات واللجان الخاصة بالطوائف .

مادة 11
قسم شؤون الحج: يديره موظف بعنوان مدير ويتولى ما يأتي: –
اولاً – الاعداد لشؤون الحج والعمرة وتنظيم وادارة شؤونهما .
ثانياً – تأمين متطلبات اقامة ورعاية الحجاج والتعاون مع بعثات الحج في الوزارات الاخرى .

مادة 12
قسم ادارة صندوق الزكاة والصدقات: يديره موظف بعنوان مدير ويتولى تنفيذ احكام قانون صندوق الزكاة والصدقات رقم ( 55 ) لسنة 1987 .

مادة 13
يدير مكتب الوزير موظف بعنوان مدير ويتولى ما يأتي: –
اولاً – تنظيم مقابلات الوزير والمعاملات الواردة الى المكتب .
ثانياً – توزيع المعاملات المنجزة على الدوائر والجهات المختصة في ضوء الملاحظات المؤشرة عليها .
ثالثاً – تسجيل وتنظيم وحفظ المراسلات السرية التي ترد الى الوزارة او تصدر عنها .
رابعاً – تنظيم وتقديم وحفظ البريد الشخصي للوزير .

مادة 14
قسم شكاوى المواطنين .

مادة 15
قسم الامن الصناعي .

مادة 16
يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في هذه التعليمات، موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة بعمل القسم وله خبرة واختصاص في مجال عمل القسم مدة لا تقل عن عشر سنوات .

مادة 17
اولاً – مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في المحافظة، وتتولى تنفيذ انشطة الوزارة المختلفة في حدود مناطقها وضمن الصلاحيات المخولة لها ومنها ما يتعلق بالخصومة امام المحاكم ولها في سبيل ذلك مخاطبة ومراجعة الدوائر المختصة في الوزارة وغيرها كل حسب اختصاصها باستثناء ما يخص ادارة الاموال الموقوفة المضبوطة والملحقة وكل ما يتعلق بشؤونهما فيكون من اختصاص فرع هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف في المحافظات التي توجد فيها هذه الفروع بموجب قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف رقم ( 18 ) لسنة 1993 .
ثانياً – تشكل مديريات وملاحظيات الاوقاف والشؤون الدينية في المحافظات على النحو الآتي: –
أ – مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في محافظة بغداد: وترتبط بها ملاحظية الاوقاف والشؤون الدينية في محافظة واسط .
ب – مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في المنطقة الجنوبية: ويكون مقرها في محافظة البصرة وترتبط بها ملاحظيتا الاوقاف والشؤون الدينية في كل من محافظتي ميسان وذي قار .
جـ – مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في منطقة الفرات الاوسط ويكون مقرها في محافظة بابل وترتبط بها ملاحظيتا الاوقاف والشؤون الدينية في كل من محافظتي القادسية والمثنى .
د – مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في كل محافظة من محافظات نينوى والنجف وكربلاء وصلاح الدين والانباء والتأميم وديالى .

مادة 18
ترتبط بوزير الاوقاف والشؤون الدينية الدوائر المنصوص عليها في المواد ( 2، 5، 6 ) والاقسام المنصوص عليها في المواد ( 7، 10، 11، 12، 13، 14 ) من هذه التعليمات .

مادة 19
ترتبط بوكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الدائرتان المنصوص عليهما في المادتين ( 3، 4 ) والاقسام المنصوص عليها في المواد ( 8، 9، 15 ) من هذه التعليمات .

مادة 20
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية