قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-02-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم 15 لسنة 1963 الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره المجلس الوطني :
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
آ – تضاف كلمة “العمل” قبل كلمتي “الشؤون الاجتماعية” اينما وردت في قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 المعدل بحيث تصبح “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” .
ب – يطبق التعديل المذكور في الفقرة (آ) على جميع القوانين والانظمة المرعية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1382 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
المقدم الركن الزعيم
عبد الستار عبد اللطيف احمد حسن البكر
وزير المواصلات رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع ووكيل وزير الدولة
مهدي الدولعي الدكتور عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
اللواء الركن
بابا علي محمود شيت خطاب
وزير الزراعة وزير البلديات
الدكتور الدكتور
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
عبد الستار علي الحسين صالح كبة
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
الدكتور سعدون حمادي شكري صالح زكي
وزير الاصلاح الزراعي وزير التجارة
الدكتور مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الارشاد وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الداخلية
اللواء الركن
ناجي طالب الدكتور عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد
وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 775 في 3 -3 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كانت حكومة الثورة عازمة على رعاية الطبقة العاملة وتوسيع نطاق المجهودات الرسمية في خدمة هذه الطبقة ولما كان العمال هم الفئة المنتجة في المجتمع اذ يتوقف على جهودها الرفاه العام للمواطنين ورغبة من وزارة الشؤون الاجتماعية في توسيع خدماتها الرامية الى رعاية الطبقة العاملة وتثبيت هذه الرعاية في عنوانها لذلك ارتأت تبديل هذا العنوان وجعله بالشكل الذي يعبر تعبيرا كاملا عن فعالياتها لذلك فقد اعدت اللائحة بالشكل المقترح .