قانون حل المجالس الادارية

      التعليقات على قانون حل المجالس الادارية مغلقة

عنوان التشريع: قانون حل المجالس الادارية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-02-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
1 – لمجلس الوزراء أو الوزير المختص كل حسب اختصاصه بموجب القوانين والأنظمة المرعية حل أي مجلس من المجالس الادارية واللجان للمصارف والمصالح والمؤسسات والشركات الرسمية وشبه الرسمية .
2 – لمجلس الوزراء أو الوزير المختص اعادة تأليف المجالس واللجان المبحوث عنها في الفقرة (1) أعلاه حسب القوانين والأنظمة المرعية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه ستة أشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى بقرار من مجلس الوزراء .

مادة 3
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1382 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط سنة 1963 .
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي احمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
الدكتور عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي
وزير النفط وزير الزراعة
صالح كبة الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين
وزير التجارة وزير الاسكان
حميد خلخال الدكتور سعدون حمادي
وزير الشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور عبد الكريم العلي الدكتور مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير الدولة وزير الصناعة
حازم جواد
وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 773 في 24 -2 -1963