قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين

      التعليقات على قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين والمتخلفين
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-02-14 00:00:00

بناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الغياب المنصوص عليها في المادة (57) من قانون العقوبات العسكري من العقوبة الواردة فيها .

مادة 2
آ – يعفى جميع المكلفين الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرات (آ وب وج ود وهـ) من المادة (29) من قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938 من العقوبات الواردة فيها .
ب – يعفى جميع المكلفين الذين تشملهم احكام المادة (32) من القانون المذكور من العقوبة الواردة فيها .

مادة 3
آ – يعفى جميع المكلفين الاحتياط الذين ارتكبوا جريمة التخلف وفق الفقرة (آ) من المادة (19) من قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956 من العقوبة الواردة فيها .
ب – يعفى جميع المكلفين الاحتياط الذين تشملهم احكام المادة (21) من القانون المذكور .

مادة 4
لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل يوم 15 -2 -1963 .

مادة 5
يستمر حكم الاعفاء بموجب هذا القانون لمدة (30) يوما اعتبارا من 15 -2 -1963 .

مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رمضان سنة 1382 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط سنة 1963 .
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس مجلس الوزراء
طالب حسين الشبيب عبد الستار عبد اللطيف
وزير الخارجية وزير المواصلات
محمود شيت خطاب علي صالح السعدي
وزير البلديات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
الدكتور عزت مصطفى مهدي الدولعي
وزير الصحة وزير العدل
الدكتور الدكتور
عبد العزيز الوتاري احمد عبد الستار الجواري
وزير النفط وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي بابا علي
وزير التجارة وزير الزراعة
صالح كبة عبد الستار علي الحسين
وزير المالية وزير الاسكان
حميد خلخال الدكتور مسارع الراوي
وزير الشؤون الاجتماعية وزير الارشاد
فؤاد عارف الدكتور سعدون حمادي
وزير الدولة وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور عبد الكريم العلي ناجي طالب
وزير التخطيط وزير الصناعة
حازم جواد
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 772 في 23 -2 -1963