قانون ذيل التقاعد العسكري

      التعليقات على قانون ذيل التقاعد العسكري مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل التقاعد العسكري
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-02-14 00:00:00

بناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي :

مادة 1
يمنح عيال العسكريين الذين استشهدوا عند قيام ثورة 14 رمضان المبارك سنة 1382 هجرية الموافق 8 شباط سنة 1963م راتبا تقاعديا يساوي جميع ما كان يتقاضاه معيلوهم العسكريون من راتب ومخصصات في الخدمة في الجيش عند استشهادهم .

مادة 2
على وزيري المالية والدفاع تنفيذ هذا القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 8 -2 -1963 .
لقد اقترن بموافقة المجلس الوطني لقيادة الثورة .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رمضان سنة 1382 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط سنة 1963 .
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس مجلس الوزراء
طالب حسين الشبيب عبد الستار عبد اللطيف
وزير الخارجية وزير المواصلات
محمود شيت خطاب علي صالح السعدي
وزير البلديات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
الدكتور عزت مصطفى مهدي الدولعي
وزير الصحة وزير العدل
الدكتور الدكتور
عبد العزيز الوتاري احمد عبد الستار الجواري
وزير النفط وزير التربية والتعليم
شكري صالح زكي بابا علي
وزير التجارة وزير الزراعة
صالح كبة عبد الستار علي الحسين
وزير المالية وزير الاسكان
حميد خلخال الدكتور مسارع الراوي
وزير الشؤون الاجتماعية وزير الارشاد
فؤاد عارف الدكتور سعدون حمادي
وزير الدولة وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور عبد الكريم العلي ناجي طالب
وزير التخطيط وزير الصناعة
حازم جواد
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 772 في 23 -2 -1963