صادر عن ديوان الرئاسة تصحيح المرسوم الجمهوري رقم 72 لسنة 1992

      التعليقات على صادر عن ديوان الرئاسة تصحيح المرسوم الجمهوري رقم 72 لسنة 1992 مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن ديوان الرئاسة تصحيح المرسوم الجمهوري رقم 72 لسنة 1992
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

تحل عبارة (ويمين الصورة المائية) بدلا من (ويمين الورقة) الواردة في السطر قبل الأخير من الفقرة ( 1 – ب) من المرسوم الجمهوري ذي الرقم 72 لسنة 1992 .

رئيس ديوان الرئاسة