اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الدينار الواحد

      التعليقات على اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الدينار الواحد مغلقة

عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الدينار الواحد
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 256
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976 المعدل رسمنا بما هو آت :
1- يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية جديدة من فئة (الدينار الواحد) على وفق الأوصاف المبينة في ما يأتي :
أ‌- تكون الورقة مستطيلة الشكل وبمقياس 142×66 ملم
ب‌- يحتوي وجه الورقة على صورة أول دينار اسلامي صادر سنة 77 هجرية وتحته السنة الهجرية والسنة الميلادية (1412هـ – 1992م) وفي الأعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط العربي الكوفي وفي الجانب الأيمن الفئة (دينار واحد) وتحتها العبارات المبينة في أدناه على الترتيب الآتي :
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي العراقي
توقيع
المحافظ
وفي الجانب الأيسر فسحة تحتوي على صورة لرأس النسر العربي والى اليمين منها خط الضمان وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والأرقام العربية وفي كل من الزوايا الأربع الرقم (1) بالأرقام العربية .
ج – يحتوي ظهر الورقة على صورة المدرسة المستنصرية وفي الأعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية وفي الأسفل عبارة (دينار واحد) باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الأربع الرقم (1) بالأرقام الانكليزية .
2 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1412 هجرية المصادف لليوم العشرين من شهر حزيران لسنة 1992 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية