عنوان التشريع: صادر عن ديوان الرئاسة تحل كلمة (خط) بدلا” من (خيط) الواردة في آخر الفقرة (ا-ب) من المرسوم الجمهوري رقم 246 لسنة 1992
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 465
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
تحل كلمة (خط) بدلا من (خيط) الواردة في آخر الفقرة (1 – ب) من المرسوم الجمهوري ذي الرقم 246 لسنة 1992 .
رئيس الديوان الرئاسة