اصدار ورقة نقدية فئة عشرة دنانير

      التعليقات على اصدار ورقة نقدية فئة عشرة دنانير مغلقة

عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية فئة عشرة دنانير
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 246
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976 المعدل رسمنا بما هو آت :
1- يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية جديدة من فئة ( عشرة دنانير) على وفق الأوصاف المبينة فيما يأتي :
أ‌- تكون الورقة مستطيلة الشكل وبمقياس 170×80 ملم .
ب‌- يحتوي وجه الورقة على صورة السيد الرئيس صدام حسين رئيس الجمهورية بحيث تغطي مساحة النصف الأيمن من الورقة، وفي الأعلى عبارة البنك المركزي العراقي وتحتها التاريخان (1412هـ – 1992م) وتحتها عبارة (عشرة دنانير) وتحتها العبارات الآتية :
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي العراقي
توقيع المحافظ
المحافظ
كما يحتوي وجه الورقة على خلفية لمنظر بوابة عشتار مع أرضية بالكتابة المسمارية وفي كل زاوية من الزوايا الأربع الرقم (10) بالأرقام العربية وفي وسط يمين وجه الورقة وأسفل يسارها رقم الورقة بالحروف والأرقام العربية كذلك يحتوي يسار وجه الورقة على صورة مائية لرأس النسر العربي والى اليمين منه خيط الضمان، اللون السائد للورقة هو اللون البنفسجي .
جـ – يحتوي ظهر الورقة على صورة الثور المجنح، وفي يمين الورقة تمثال لملكة الحضر وفي يسارها صورة لمجموعة نخيل وفي أعلى الورقة عبارة البنك المركزي العراقي باللغة الانكليزية وفي أسفلها عبارة عشرة دنانير باللغة الانكليزية وفي كل زاوية من الزوايا الأربع رقم (10) بالأرقام الانكليزية .
2- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة لسنة 1412 هجرية
المصادف لليوم الحادي عشر من شهر حزيران لسنة 1992 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية