فك ارتباط ناحية اللطيفية في قضاء المحاويل و الحاقها بقضاء المحمودية

      التعليقات على فك ارتباط ناحية اللطيفية في قضاء المحاويل و الحاقها بقضاء المحمودية مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط ناحية اللطيفية في قضاء المحاويل و الحاقها بقضاء المحمودية
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 240
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الرابعة من قانون المحافظات ذي الرقم (159) لسنة 1969 المعدل .
رسمنا بما هو آت :
يفك ارتباط ناحية اللطيفية بكامل حدودها الادارية من قضاء المحاويل/ محافظة بابل، وتلحق بقضاء المحمودية/ محافظة بغداد .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1412هجرية
المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر أيار لسنة 1992 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية