عنوان التشريع: اعادة ناحية جرف الصخر/قضاء المسيب في محافظة بابل
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المحافظات ذي الرقم (159) لسنة 1969 المعدل .
رسمنا بما هو آت :
تعاد ناحية جرف الصخر/ قضاء المسيب في محافظة بابل، الملغاة بموجب المرسوم الجمهوري ذي الرقم (221) في 11/6/1987، بجميع حدودها الادارية قبل الغائها .
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شوال لسنة 1412 هجرية
المصادف لليوم الحادي عشر من شهر نيسان لسنة 1992 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية