اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير

      التعليقات على اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير مغلقة

عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة دنانير
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-02-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976 المعدل .
رسمنا بما هو آت :
1- يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية جديدة من فئة (الخمسة دنانير) وفقا للأوصاف المبينة في أدناه :
أ‌- تكون الورقة مستطيلة الشكل وبقياس 77×160ملم .
ب‌- يحتوي وجه الورقة على صورة السيد الرئيس صدام حسين رئيس الجمهورية، بحيث تغطي مساحة النصف الأيمن من الورقة وفي الأعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) وتحتها التاريخين 1412هـ – 1992م وتحتها عبارة (خمسة دنانير) وتحتها العبارات الآتية :
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي العراقي
توقيع
المحافظ
كما يحتوي وجه الورقة على خلفية لأثار مدينة الحضر التأريخية مع بعض الزخارف، وفي الزوايا الأربع الرقم (5) بالأرقام العربية، وفي وسط يمين وجه الورقة وأسفل يسارها رقم الورقة بالحروف والأرقام العربية، كذلك يحتوي يسار وجه الورقة على صورة مائية لرأس النسر العربي، ويمين الورقة على خط الضمان، اللون السائد للورقة هو اللون الأحمر .
ج – يحتوي ظهر الورقة على صورة نصب الجندي المجهول وفي اليسار صورة للقيثارة السومرية مع صورة لمسلة حمورابي، وفي أعلى الورقة عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية، وفي أسفلها عبارة (خمسة دنانير) باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الأربع الرقم (5) بالأرقام الانكليزية .
2 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1412 هجرية
المصاف لليوم الأول من شهر شباط لسنة 1992 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية