عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام ادارة امانة بغداد رقم 6 لسنة 1991
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (18) من النظام رقم (6) لسنة 1991 ويحل محلها ما يأتي :
“المادة – 18 – يرأس الدائرة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل الدائرة ويرأس كلا من الأقسام الواردة في النظام مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة بعمل القسم وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في حقل اختصاص القسم” .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء