عنوان التشريع: نظام الخدمة للعاملين في سوق بغداد للوراق المالية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
مادة 1
تطبق قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين على العاملين في سوق بغداد للأوراق المالية .
مادة 2
لمجلس ادارة سوق بغداد للأوراق المالية وضع نظام للمكافآت والحوافز للعاملين في السوق .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء