نظام مركز صدام لابحاث الاجنة و علاج العقم في جامعة بغداد

      التعليقات على نظام مركز صدام لابحاث الاجنة و علاج العقم في جامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: نظام مركز صدام لابحاث الاجنة و علاج العقم في جامعة بغداد
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

مادة 1
يؤسس مركز للبحوث يسمى (مركز صدام لأبحاث الأجنة وعلاج العقم) يكون مقره في مدينة بغداد ويرتبط برئيس جامعة بغداد .

مادة 2
يهدف المركز الى تحقيق ما يأتي :
أولا : تقديم مستوى عال من الاستشارات الطبية المتخصصة في حقل أبحاث الأجنة ومعالجة ظاهرة العقم .
ثانيا : توفير الوسائل العلاجية بأحدث الأساليب العلمية وبأجور مناسبة .
ثالثا : نشر الوعي العلمي حول أسباب ظاهرة العقم وامكان تلافيها وعلاجها .

مادة 3
يعتمد المركز لتحقيق أهدافه الوسائل الآتية :
أولا : اجراء البحوث الخاصة بأسباب ظاهرة العقم عند النساء والرجال وأساليب معالجتها .
ثانيا : القيام بالبحوث العلمية في مجال نقل وتجميد وزرع الأجنة والتطبيقات السريرية لها .
ثالثا : تبادل الخبرات مع المراكز المماثلة داخل العراق وخارجه .
رابعا : فتح مكتب استشاري طبي لتقديم الخدمات العلاجية .

مادة 4
أولا : يدير المركز ويشرف عليه مجلس يتولى بوجه عام تقرير سياسته التخطيطية والعلمية والادارية والمالية والفنية ويشكل بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الوجه الآتي :
أ‌- رئيس جامعة بغداد – رئيسا
ب‌- عميد كلية الطب جامعة الكوفة – نائب للرئيس
جـ – ممثل عن وزارة الصحة – بدرجة مدير عام عضو
د – ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية على النحو الآتي :
(1) اثنان من العاملين في المركز على أن يكون أحدهما في الاختصاصات الأساسية والآخر في الاختصاصات الطبية السريرية ممن لهما علاقة بعمل المركز وأهدافه . أعضاء
(2) عضو هيئة تدريسية من غير العاملين في المركز .
هـ – مدير المركز عضو ومقرر .
ثانيا : يعين رئيس الجامعة مديرا للمركز على أن يكون من حملة الشهادات الجامعية العالية وبمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بعمل المركز وأهدافه .

مادة 5
يمارس المجلس ما يأتي :
أولا : اعداد الخطة العلمية للمركز ومنهاجه السنوي .
ثانيا : التعاقد مع التدريسيين والفنيين والاداريين وغيرهم من الاختصاصات من داخل الجامعة وخارجها للعمل في المركز وتحديد الأجور التي تدفع لهم مقابل ذلك وانهاء عقودهم .
ثالثا : تحديد أجور العلاج والعمليات والخدمات الأخرى التي يقدمها المركز .
رابعا : الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز العشرة آلاف دينار في كل قضية .
خامسا : تنظيم هيكل عمل منتسبي المركز .
سادسا : اقرار خطة توفير المستلزمات البشرية والمادية للمركز .
سابعا : تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه ومدير المركز .

مادة 6
أولا : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الأقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا : يرفع مدير المركز توصيات المجلس التي تقع خارجه صلاحياته الى الوزير للبت فيها ويكون قراره بهذا الشأن باتا .

مادة 7
يمارس مدير المركز ما يأتي :
أولا : اعداد ملاك المركز وموازنته وحسابه الختامي .
ثانيا : اعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز .
ثالثا : تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها .
رابعا : التوقيع بصفة الأمر بالصرف على المستندات المالية .
خامسا : تمثيل المركز أمام الجهات القضائية ودوائر الدولة والجهات الأخرى .
سادسا : التوقيع على العقود التي وافق المجلس عليها .
سابعا : الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف دينار في كل قضية .
ثامنا : الاشراف على أعمال المركز ومنتسبيه .

مادة 8
تتكون مالية المركز من :
أولا : الايرادات الناجم عن خدماته الاستشارية ونشاطاته .
ثانيا : المنح التي تقجمها له الوزارة والجامعة وهبات الجهات الأخرى .
ثالثا : تخصيصات البحوث العلمية التي تخصصها الجامعة .

مادة 9
أولا : للمركز وحدة حسابية مستقلة وله فتح حساب خاص في أحد المصارف الحكومية .
ثانيا : تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 10
يقدم مدير المركز الى رئيس المجلس تقريرا سنويا عن نشاطات المركز العلمية ويتضمن التقرير النهائي السنوي والحلول الكفيلة بازالة المعوقات التي تعترض سير عمل المركز .

مادة 11
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء